السيد محسن الحكيم
57
مستمسك العروة
فليس له الفسخ حينئذ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أم في أثنائها . ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق ( 1 ) ، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع . وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ( 2 ) ، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة . وهو ضعيف ، للزوم التبعيض في العقد ، وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من ابقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي ، إذ اشكال تبعيض العقد مشترك بينهما . ( مسألة 12 ) : لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء - كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد ، فمرض المستأجر ولم يقدر - فالظاهر البطلان ،